@ 351 @ القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العمل بها .
وفي التنوير ولا تكون اللواطة في الجنة على الصحيح لأنه ليس لأهل الجنة دبر وكلهم قبل لأن له ليس فيها احتياج لدفع الفضلات .
وإن زنى ذمي بحربية مستأمنة في دارنا فلا حد لو زنى في دار الحرب حد الذمي فقط لا الحربية عند الطرفين لكون أهل الذمة مخاطبين بالعقوبات بخلاف الحربية وعند أبي يوسف يحدان لأن المستأمن ملتزم لأحكامنا ما دام في دارنا فيحد إلا في شرب الخمر وفي عكسه أي إن زنى حربي مستأمن بذمية حدت الذمية لا الحربي عند الإمام لأنه قد وجد حقيقة الزنى منها فيحد خاصة وعند أبي يوسف يحدان لما مر وعند محمد لا يحدان لأن الحد يسقط في الأصل فأوجب سقوطه في التبع .
وإن زنى مكلف بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها لأنها إذا لم تكن يجامع مثلها فوطئها لا يجب عليه الحد كما في الغاية ولو قيده لكان أولى تأمل حد المكلف خاصة بالإجماع لكونه أصلا وفي عكسه أي إن زنى مجنون أو صبي بمكلفة لا حد عليها أي المكلفة لأنها تابعة له إلا في رواية عن أبي يوسف فإنه قال يحد المكلفة وهو قول زفر والأئمة الثلاثة لأن الزناء وجد منها وسقوط الحد من جانبه لا يسقط الحد عنها ولا حد بزنى المكره سواء كان المكره زانيا أو مزنية ولو أكره غير السلطان يحد عند الإمام ولا يحد عندهما لأن المعتبر خوف التلف وذا يتحقق من غيره إذا كان المكره قادرا على إيقاع ما هدد به والفتوى على قولهما ولا يحد إن أقر أحدهما أي أحد الزانيين بالزنى أربع مرات