@ 353 $ باب الشهادة على الزناء والرجوع عنها $ لا تقبل الشهادة بحد أي بما يوجبه كالزناء مثلا متقادم أي موجبه أو سببه وهو الزناء فإسناده إلى الحد مجاز من غير بعد عن الإمام يعني أن عدم القبول مشروط بقرب الحاكم بحيث يقدر على أدائها من غير تأخير وإلا تقبل .
وفي الفتح وغيره ولا شك أنه لا يتعين البعد عذرا بل يجب أن يكون كل من نحو مرض أو خوف طريق ولو في بعد يومين ونحوه من الأعذار التي يظهر أنها مانعة من المسارعة انتهى فعلى هذا لو قال من غير عذر لكان أولى تأمل والأصل أن الحدود الخالصة حقا لله تعالى تبطل بالتقادم لأن الشاهد مخير بين حسبتين أداء الشهادة والستر قال عليه الصلاة والسلام من ستر على أخيه المسلم عورة ستر الله عليه عورته يوم القيامة فالتأخير إن كان للستر فالإقدام على الأداء بعده يكون عن عداوة وإلا صار فاسقا آثما خلافا للشافعي كما في أكثر المعتبرات والمنح ولا يخفى أن في العبارة تساهلا مشهورا فإن الذي يبطل بالتقادم الشهادة بأسبابها إلا في حد القذف لأن الدعوى فيه شرط فيحمل تأخيرهم على انعدام الدعوى فلا يوجب تفسيقهم .
وفي السرقة يضمن السارق المال المسروق إذا ثبت بالشهادة ولا يضره التقادم لأنه حق العبد