@ 350 @ وعندهما يحد فإذا عرفت هذا فاعلم أن في هذه المحل كلاما لأن المسألة الأولى اتفاقية والثانية اختلافية فلا معنى لهذا العطف بطريق التشبيه تأمل وفيه إشارة أنه لو فعل هذا بعبده أو أمته أو منكوحته لا يحد بلا خلاف وإن كان حراما بالإجماع وإنما يعزر لارتكاب المحظور أو عمل عمل قوم لوط فإنه يعزر ولا يحد عند الإمام وعندهما يحد وهو أحد قولي الشافعي وقال في قول يقتلان بكل حال لقوله عليه الصلاة والسلام اقتلوا الفاعل والمفعول ولهما أنه في معنى الزناء لأنه قضاء الشهوة في محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحض حراما لقصد سفح الماء وله أنه ليس بزنى لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في موجبه من الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من مكان مرتفع بإتباع الأحجار وغير ذلك ولا هو في معنى الزنا لأنه ليس فيه إضاعة الولد واشتباه الأنساب وكذا أندر وقوعا لانعدام الداعي في أحد الجانبين والداعي إلى الزناء من الجانبين وما رواه الشافعي محمول على السياسة أو على المستحل إلا أنه يعزر عنده كما في الهداية .
وفي المنح والصحيح قول الإمام .
وفي الفتح أنه يودع في السجن حتى يتوب أو يموت ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام محصنا كان أو غيره سياسة وفي التبين لو رأى الإمام مصلحة قتل من اعتاده جاز له قتله .
وفي البحر أنهم يذكرون في حكم السياسة أن الإمام يفعلها لم يقولوا القاضي فظاهره أن