@ 349 @ والسلام لا تقام الحدود في دار الحرب .
ولا يجب الحد بوطء امرأة محرم له تزوجها سواء كان عالما بالحرمة أو لا ولكن إن كان عالما به يوجع بالضرب تعزيرا له هذا عند الإمام وعندهما والأئمة الثلاثة عليه الحد إن كان عالما بذلك لأن الشرع أخرج المحارم عن محلية النكاح فصار العقد لغوا وله أن المحرم محل النكاح باعتبار أن المقصود منه التناسل وكل أنثى من بنات آدم قابلة له ومحلية النكاح وإن انعدمت عن المحارم بدليل لكن بقيت شبهتها كما في نكاح المتعة فيندرئ به الحد هذا ووطء الزوجة بغير شهود وغيرها من شبهة العقد فتكون الشبهة على ثلاثة أضرب كما بيناه في أول الكتاب .
أو من استأجرها ليزني بها فإنه لا يحد عند الإمام لأنه روي أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر الحد عنها وقال هذا مهرها خلافا لهما في المسألتين وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه ليس بينهما ملك ولا شبهة فكان زنى محضا قيد بالاستئجار لأنه لو زنى بها وأعطاها مالا ولم يشترط شيئا يحد اتفاقا ولو قال أمهرتك لا زنى بك لا يحد اتفاقا وقيد ليزني بها لأنه لو استأجرها للخدمة ثم جامعها يحد اتفاقا .
ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج أي في غير السبيلين كالتبطين والتفخيذ يعزر اتفاقا كما في شرح المجمع وغيره لأنه أتى أمرا منكرا ليس فيه حد .
وكذا لو وطأها أي الأجنبية في الدبر فإنه يعزر عند الإمام