@ 348 @ المطلقة الثلاث يثبت النسب لأن هذا وطء في شبهة العقد فيكفي ذلك لإثبات النسب .
ويحد بوطء أمة أخيه أو عمه أو ذي رحم محرم غير الولاد أو المستأجرة أو المستعارة .
وإن وصلية ظن حلها لأنه لم يستند ظنه إلى دليل .
وكذا يجب الحد بوطء امرأة وجدها على فراشه وقال حسبتها امرأتي لعدم الاشتباه مع طول الصحبة فلم يكن هذا الظن مستندا إلى دليل .
وإن وصلية كان أعمى لإمكان التمييز بالسؤال إلا إن دعاها فقالت أي أجابت تلك المرأة فقالت أنا زوجتك فوطئها لا يحد لأنه اعتمد على الإخبار وهو دليل في حقه ولو جاءت بولد ثبت نسبه قيد بقوله وأنا زوجتك لأنها إذا أجابت بالفعل ولم تقل ذلك فواقعها وجب عليه الحد كما في العناية .
لا يجب الحد بوطء أجنبية زفت أي بعثت إليه وقلن أي النساء بالجمع لكن الظاهر أنه ليس بشرط لأنه من المعاملات والواحدة تكفي فيها كما في البحر فعلى هذا لو أتى بصيغة المفرد كما في الكنز لكان أولى تأمل هي زوجتك لأنه اعتمد على إخبارهن في موضع الاشتباه إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة فصار كالمغرور لكنه لا يحد قاذفه وعليه المهر أي مهر المثل والعدة ويثبت نسب ولدها منه لأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن الحد أو المهر وقد سقط الحد فتعين المهر ولا بوطء بهيمة لأنه ليس في معنى الزنى في كونه جناية إلا أنه يعزر لأنه ارتكب جريمة والذي يروى أنها تذبح وتحرق فذلك يقطع التحدث به .
وزنى في دار حرب أو بغي أي من زنى في دار الحرب أو البغي ثم خرج إلينا لا يقام عليه الحد إلا إذا كان أمير المصر في دار الحرب فله أن يقيم الحد على من زنى في معسكره وتمامه في المنح وعند الأئمة يقام عليه الحد لو خرج إلينا وأقر لأنه التزام بإسلامه أحكام الإسلام أينما كان ولنا قوله عليه الصلاة