@ 347 @ فاللام التمليك فقال أنت ومالك لأبيك ولم يثبت حقيقة الملك فتثبت شبهته عملا بحرف اللام بقدر الإمكان أو كوطء مشتركته فإن الملك فيها دليل جواز الوطء أو كوطء معتدته بالكنايات بأن قال لها أنت بائن أو علي حرام أو بتة أو برية مثلا وأراد البينونة أو الثلاث ثم جامعها في عدتها لا حد عليه لقول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن الكنايات رواجع وإن نوى الثلاث دون الثلاث لا فائدة في هذا اللفظ لأنه إن أراد معتدته من الثلاث صريحا فقد مر في شبهة الفعل وإن أراد ألفاظ الكنايات إذا نوى بها الثلاث فليس حكمها ذلك كما ذكر قبيلها والصواب الترك تأمل .
أو كوطء البائع الأمة المبيعة أو كوطء الزوج الأمة الممهورة أي التي جعلها صداقا لامرأة تزوجها قبل تسليمها أي قبل تسليم المبيعة إلى المشتري في البيع الصحيح وقبل التسليم وبعده في الفاسد والمبيعة بشرط الخيار سواء للبائع أو للمشتري وقبل تسليم الممهورة إلى الزوجة لأن كون المبيعة في يد البائع بحيث لو هلكت انتقض البيع دليل الملك في المبيعة وكون المهر صلة أي غير مقابل بمال دليل عدم زوال الملك فلا يحد الواطئ في هذه المواضع وإن قال علمت أنها حرام خلافا لزفر والنسب يثبت في هذه أي في شبهة المحل عند الدعوة لعدم تمحضه زنى لقيام الدليل النافي للحرمة لا في الأولى أي لا يثبت النسب في شبهة الفعل .
وإن وصلية ادعى لتمحضه زنى وإن سقط الحد لأمر راجع إليه وهو اشتباه الحال عليه هذا ليس بمجرى على العموم فإن في