@ 344 @ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه قد تقدم حقيقة الزناء وهو الذي يوجب الحد وكيفية إثباته ثم شرع في تفاصيله وبدأ ببيان الشبهة فقال الشبهة وهي ما يشبه الثابت وليس في نفس الأمر بثابت أو اسم من الاشتباه وهي ما بين الحلال والحرام والخطأ والصواب دارئة أي دافعة للحد عن الواطئ لما تقدم قال الإسبيجابي الأصل أنه متى ادعى شبهة وأقام البينة عليها سقط الحد فبمجرد الدعوى يسقط أيضا الإكراه خاصة فلا يسقط به الحد حتى يقيم البينة على الإكراه وهي أي الشبهة نوعان هذا مسلك صاحب الوقاية والكنز لكن في الإصلاح وغيره أن الشبهة ثلاثة أنواع في المحل وفي الفعل وفي العقد ولا يمكن درج الثالثة في الثانية لأن النسب يثبت فيها ولا شيء فيها على الجاني وإن اعترف بالحرمة شبهة في الفعل أي الوطء وتسمى شبهة الاشتباه أي شبهة المشتبه المعتبر في حقه لا غير وهي أي الشبهة في الفعل ظن غير الدليل على حل الفعل دليلا عليه فلا يحد فيها أي في شبهة الفعل إن ظن الواطئ الحل قال في الإصلاح إن ادعى الحل وعلل بأن العبرة لدعوى الظن لا للظن فإنه يحد إن لم يدع وإن حصل له الظن ولا يحد إن ادعى وإن لم يحصل له الظن تأمل وإلا أي وإن لم