@ 345 @ يظن الحل يحد قالوا هذه الشبهة في ثمانية مواضع والزيادة عليها حاصلة بالنظر لتعدد الأصول وإلى هذه المواضع أشار بقوله كوطء معتدته من ثلاث لأن حرمتها مقطوع بها فلم يبق له فيها ملك ولا حق غير أنه بقي فيها بعض الأحكام كالنفقة والسكنى والمنع من الخروج وثبوت النسب وحرمة أختها وأربع سواها وعدم قبول شهادة كل منهما لصاحبه فحصل اشتباه لذلك فأورث شبهة عند ظن الحل لأنه في موضع الاشتباه فيعذر والإطلاق شامل ما إذا وقعها جملة أو متفرقا .
وفي البحر سؤال وجواب فليطالع أو كوطء معتدته من طلاق على مال .
وفي الهداية والمختلعة والمطلقة على مال بمنزلة المطلقة الثلاث لثبوت الحرمة بالإجماع وقيام بعض الآثار في العدة .
وفي البحر ومرادهم الطلاق على مال بغير لفظ الخلع أما إذا كان بلفظ الخلع ففيه الاختلاف لكن الصحيح أن يكون الحكم فيه كالحكم في المطلقة ثلاثا ذكره الكرخي أو كوطء أم ولد أعتقها لثبوت حرمتها بالإجماع وتثبت الشبهة عند الاشتباه لبقاء أثر الفراش وهي العدة أو كوطء أمة أصله أي أبيه وأمه .
وإن علا من الأجداد والجدات فإن اتصال الأملاك بين الأصول والفروع قد يوهم أن للابن ولاية وطء جارية الأصل كما في العكس أو كوطء أمة زوجته فإن غنى الزوج بمال زوجته المستفاد من قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى أي بمال خديجة قد يورث شبهة أن مال الزوجة ملك للزوج كما في أكثر المعتبرات وما قاله الباقاني وغيره من أنه قد أجمع على أن نسبة الإغناء نسبة مجازية بخلاف قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك على أن هذا التفسير غير متعين