@ 343 @ الرأي فيه إلى الإمام .
وفي البحر وفسر التغريب في النهاية بالحبس وهو أحسن وأسكن للفتنة من نفيه إلى إقليم آخر لأنه بالنفي يعود مفسدا كما كان انتهى لكن يمكن أن يكون صالحا بلحوق العار وبالغربة عن الوطن فلا يتحقق العود مفسدا تأمل .
والمريض الزاني المحصن يرجم في الحال لأن الرجم متلف ولا يتأخر لسبب المرض ولا يجلد الزاني المريض غير المحصن ما لم يبرأ عن المرض كي لا يفضي إلى الهلاك وهو غير مستحق به لكن يحبس حتى يبرأ فيجلد وفيه إشارة إلى أنه إذا كان مريضا وقع اليأس عن برئه يقام عليه الحد تطهيرا كما في المحيط وإلى أنه لا يجلد في الحر والبرد الشديدين لخوف التلف كما في أكثر الكتب .
والحامل إن ثبت زناها بالبينة تحبس حتى تلد كي لا تهرب قيد بالبينة لأنه إذا ثبت بالإقرار لا تحبس لأن الرجوع عنه صحيح فلا فائدة في الحبس وترجم الحامل المحصنة إذا وضعت أي بعد وضع الولد إن كان له مرب لأن التأخير لأجل الولد وقد انفصل ولا تجلد الحامل غير المحصنة ما لم تلد و تخرج من نفاسها لأنه نوع مرض ولذا نفذ تصرفها من الثلث فلو اكتفى جاز والحائض كالصحيح وإن لم يكن للمولود من يربيه لا ترجم حتى يستغني الولد عنها لأن في ذلك صيانة الولد عن الهلاك كما في الاختيار وإنما صورها في صورة الاتفاق مع أنها ذكرت في الهداية وغيرها أنها رواية عن الإمام لكن لما كان تعليلها أقوى رجحها وسكت عما عداها تدبر .