@ 342 @ في المحصن وعند الأئمة الثلاثة يجمع بين الجلد والنفي ولنا أن الحد في الابتداء الإيذاء باللسان ثم نسخ بالحبس في البيوت ثم نسخ بجلد مائة ونفي في البكر بالبكر وجلد ورجم في الثيب بالثيب ثم نسخ بجلد مائة في كل زان ثم نسخ الجلد واستقر الحكم بالرجم في المحصن والجلد في غيره إلا سياسة استثناء من قوله .
ولا بين جلد ونفي إذا رأى الإمام مصلحة للمسلمين فيعزر به قدر ما يرى لأن عمر رضي الله تعالى عنه نفى غلاما صبيح الوجه افتتن به النساء والحسن لا يوجب النفي إلا أنه فعله سياسة لا حدا وفيه إشارة إلى أن السياسة لا تختص بالزناء بل تكون في كل جناية