@ 341 @ شبع .
وفي الدرر ويجب أن يعلم أن حصول الوطء بنكاح صحيح شرط لحصول صفة الإحصان ولا يجب بقاؤه لبقاء الإحصان حتى لو تزوج في عمره مرة بنكاح صحيح ثم زال النكاح وبقي مجردا وزنى يجب عليه الرجم حال وجود الصفات المذكورة فيهما أي في الوطيء والموطوءة بنكاح صحيح حتى إن المملوكين إذا كانا بينهما وطء بنكاح صحيح حال الرق ثم عتقا لم يكونا محصنين وكذا الكافران وكذا الحر إذا تزوج أمة أو صغيرة أو مجنونة ووطئها لا يكون محصنا لوجود النفرة عن نكاح هؤلاء لعدم تكامل النعمة وكذا إذا كان الزوج عبدا أو صبيا أو مجنونا أو كافرا وهي حرة بالغة عاقلة مسلمة بأن أسلمت قبل أن يطأها الزوج ثم وطئها الكافر قبل أن يفرق بينهما فإنها لا تكون محصنة بهذا الدخول ولو زال الإحصان بعد ثبوته بالجنون أو العته يعود محصنا إذا أفاق وعند أبي يوسف لا يعود حتى يدخل بامرأته بعد الإفاقة .
وفي البحر إذا سرق الذمي أو زنى ثم أسلم أو ثبت ذلك عليه بإقراره أو بشهادة المسلمين لا يدرأ عنه الحد وإن ثبت بشهادة أهل الذمة فأسلم يقام عليه الحد وسقط عنه .
ولا يجمع بين جلد ورجم يعني في المحصن لأنه عليه السلام لم يجمع ولا يجمع بين جلد ونفي يعني