@ 340 @ نيابة له فيه بخلاف التعزير فإنه حق العبد وعند الأئمة الثلاثة يحد إذا عاين السبب أو أقر عنده ولو ثبت بالبينة فلهم فيه قولان وفي حد القذف والقصاص وجهان هذا إذا كان المولى ممن يملك إقامة الحدود بتقلد القضاء حتى لو كان مكاتبا أو ذميا أو امرأة فلا يقيم الحد اتفاقا وإحصان الرجم احتراز عن إحصان القذف على ما سياتي الحرية لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحصن الحر الأمة ولا العبد الحرة والتكليف لأن الصبي والمجنون ليسا بأهل للعقوبات والإسلام للحديث من أشرك بالله فليس بمحصن ورجمه عليه السلام اليهوديين إنما كان بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد ثم نسخ وعن أبي يوسف أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان وبه قاله الشافعي وأحمد والوطء بنكاح صحيح حتى لو وطئ بنكاح فاسد أو ملك يمين لم يرجم وكذا من لم يتزوج أو تزوج ولم يدخل بها لا يكون محصنا أما في الأول فلعدم تمكنه من الوطء الحلال وأما في الثاني فلقوله عليه السلام الثيب وبالثيب والثيابة لا تكون بغير دخول ولأنه لم يستغن عن الزناء والدخول إيلاج الحشفة أو قدرها ولا يشترط الإنزال لأنه