@ 337 @ وأما إذا ثبت بالإقرار فلا يتبعه فإنه رجوع بخلاف الأول لأنه لا يصح الرجوع فيه وبأنه لا بأس لكل من رمى أن يتعمد قتله لأنه واجب القتل إلا من كان ذا رحم محرم منه فإنه لا يقصد مقتله لأن بغيره كفاية كما في التبيين وظاهره أنه يرجمه ولكن لا يقصد مقتله مع أن ظاهر المحيط أنه لا يرجمه أصلا وهذا بعد القضاء به وأما قبله فيجب القصاص في العمد والدية في الخطإ إذا قتله يبدأ به الشهود أي يجب بداية الشهود بالرجم ولو بحصاة صغيرة هكذا عن علي رضي الله تعالى عنه ولأنهم قد يتجاسرون على الأداء ثم يستعظمون المباشرة فيرجعون وفيه ضرب احتيال في الدرء وعند الأئمة الثلاثة في رواية عن أبي يوسف لا تشترط بدايتهم ولكن يستحب حضورهم وبدايتهم اعتبارا بالجلد وأجيب بأن كل أحد لا يحسن الجلد فربما يقع مهلكا والإهلاك غير مستحق وكذلك الرجم لأنه إتلاف فإن أبوا أي الشهود كلا أو بعضا عن الرجم أو غابوا أو ماتوا أو جنوا أو فسقوا أو قذفوا كلا أو بعضا أو عموا أو خرسوا أو ارتدوا سقط الرجم سواء كان قبل القضاء أو بعده لفوات الشرط وهو بداءة الشهود وروي عن أبي يوسف لو أبوا كلا أو بعضا أو غابوا رجم الإمام ثم الناس ولم ينتظروهم ولو كانوا مرضى لا يستطيعون الرمي وقد حضروا أو مقطوعي الأيدي يبدأ به الإمام هذا إذا قطعت أيديهم قبلها فإن بعد الشهادة امتنعت الإقامة وقيد بالرجم لأن ما سواه من الحدود لا يجب الابتداء من الشهود ولا الإمام كما في الظهيرية ثم قال وإذا سقط بامتناع أحدهم هل يحد الشاهد أو لا ذكر في المبسوط أنه لا يقام الحد على الشهود ثم الإمام أي يرجم الإمام أو القاضي ثم الناس ولم يذكر المصنف أن الإمام إذا امتنع بعد الشهود أنه لا يسقط الحد وقياسه السقوط كما في البحر .
وفي الظهيرية القاضي إذا أمر الناس برجم الزاني وسعهم أن يرجموه وإن لم يعاينوا أداء الشهادة وروي عن محمد هذا إذا كان القاضي فقيها عدلا أما إذا كان فقيها غير عدل أو كان عدلا غير فقيه فلا يسعهم أن يرجموه حتى يعاينوا أداء الشهادة وفي المقر يبدأ الإمام أي يرجم في حق المقر خاصة الإمام حال كونه