@ 338 @ مبتدأ فهو تضمين شائع ليس فيه تسامح كما في القهستاني ثم الناس هكذا عن علي رضي الله تعالى عنه .
ويغسل المرجوم بعد موته ويكفن ويصلى عليه لقوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن غسل ماعز وتكفينه والصلاة عليه اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم لقد تاب توبة لو قسمت على أهل الحجاز لوسعتهم ولقد رأيته ينغمس في أنهار الجنة ولأنه قتل بحق فلا يسقط به الغسل بخلاف الشهيد .
و الحد لغير المحصن أي لزان حر فقد سائر الشروط الخمس مائة جلدة لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة إلا أنه انتسخ في حق المحصن فبقي في حق غيره معمولا به ويكفينا في تعيين الناسخ القطع برجم النبي عليه الصلاة والسلام فيكون من نسخ الكتاب بالسنة القطعية كما في البحر وللعبد الزاني نصفها أي نصف جملة المائة فيجلد خمسين سوطا لقوله تعالى فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والمراد به الجلد لأن الرجم لا ينتصف وإذا ثبت التنصيف في الإماء لوجود الرق ثبت في العبد دلالة بسوط متعلق بجلدة لا ثمرة له لأن عليا رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يقيم الحد كسر ثمرته ضربا وسطا أي متوسطا بين المولم في الغاية وغير المولم .
وفي المضمرات ضربا مولما غير قاتل ولا جارح لأن المقصود الانزجار ولو كان الرجل الذي وجب عليه الحد ضعيف الخلقة فخيف عليه الهلاك يجلد جلدا خفيفا يحتمله كما في الفتح لما روي أن رجلا ضعيفا زنى فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ عثكالا فيه مائة شمراخ فيضرب به ضربة كما في السراجية مفرقا ذلك الضرب على جميع بدنه ويعطي كل عضو