@ 336 @ مرتين وشهد عليه أربعة لا يحد عند أبي يوسف خلافا لمحمد ثم سأل كما مر أي سأله الحاكم عن ماهيته وكيفيته ومزنيته ومكانه سوى الزمان لأن التقادم مانع الشهادة لا الإقرار لكن الأصح أنه يسأله لجواز أنه زنى في صباه أو في حالة الجنون كما في بعض المعتبرات وفيه إشعار بوجوب السؤال .
وفي السراجية ينبغي أن يسأله فبينه أي بين المقر ما ذكر من الشرط فإذا بينه لزم الحد لظهور الحق .
وندب تلقينه أي تلقين الحاكم المقر ليرجع عن إقراره بلعلك قبلت أو لمست أو وطأت بشبهة أو نظرت أو باشرت أو تزوجت تحقيقا لمعنى الستر فلو ادعى الزاني أنها زوجته سقط الحد عنه وإن كانت زوجة للغير ولو تزوجها بعد زنائه بها أو اشتراها لا يسقط الحد في ظاهر الرواية لأنه لا شبهة له وقت الفعل كما في المحيط وهذا مقيد بما إذا لم يتقادم أو كان بالإقرار تدبر فإن رجع المقر عن إقراره قبل الحد أي قبل الحكم بالحد أو بعده قبل الشروع فيه أو في أثنائه قبل الموت ترك وخلي سبيله لاحتمال صدقه خلافا للشافعي وابن أبي ليلى فإن عندهما يحد لوجود الحد بإقراره فلا يبطل برجوعه وإنكاره .
والحد للمحصن بكسر الصاد وفتحها رجمه لم يقل بالحجارة لأنه معتبر في مفهوم الرجم في فضاء أي أرض فارغة واسعة حتى يموت متعلق برجمه وقد ثبت ذلك بالحديث وعليه انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم وفيه إشعار بأنه لو رجع في رجمه وهرب أتبعه وهذا إذا ثبت بالبينة