@ 335 @ وعلانية عند من لا يكتفي بظاهر العدالة في غير الحد من الحقوق وهو ظاهر عند من يكتفي احتيالا للدرء وفي أكثر المعتبرات ويحبسه الإمام حتى يسأل عن الشهود كي لا يهرب ولا وجه لأخذ الكفيل منه لأن أخذه نوع احتياط فلا يكون مشروعا فيما يبتنى على الدرء وحبسه ليس بطريق الاحتياط بل بطريق التعزير انتهى لكن يشكل الأمر بأنه يلزم الجمع بين التعزير والحد في حالة واحدة إذا حد بعده فيلزم أن يكون الحبس احتياطا لا تعزيرا على أن المستفاد من تعليل الحبس بقولهم كي لا يهرب يؤيده تأمل .
أو بالإقرار أي يثبت الزناء بإقرار الزاني أيضا حال كونه عاقلا بالغا فلا اعتبار لقول المجنون والصبي ولا يشترط الإسلام فلو أقر الذمي بوطء الذمية حد خلافا لمالك ولا الحرية فلو أقر العبد بالزنا حد خلافا لزفر أربع مرات كما في قصة ماعز خلافا للشافعي فإن عنده يثبت بإقراره مرة في أربعة مجالس من مجالس المقر وقيل من مجالس الحاكم والأول هو الصحيح فلو أقر أربعا في مجلس واحد كان كإقرار واحد خلافا لابن أبي ليلى فإن عنده يقام بالإقرار أربعا وإن كان في مجلس واحد وفيه إشعار بأنه لو أقر أربعا في أربعة أيام أو أربعة أشهر ثبت به الزناء كما في القهستاني وللإقرار شرطان أحدهما أن يكون صريحا فلو أقر الأخرس بالزناء بكتابة أو بإشارة لا يحد الثاني أن لا يظهر كذبه كما لو أقر فظهر مجبوبا أو أقرت فظهرت رتقاء فإنه يوجب شبهة فتندرئ كما في الفتح فبهذا علم أن عبارة المصنف قاصرة تدبر كلما أقر رده الحاكم وقال أبك داء أو جنون أو غيره حتى يغيب عن بصره وفيه تسامح لأن الحاكم لا يرده في الرابعة بل يقبله فلو قيده بإلا مرة رابعة لكان أولى .
وفي القهستاني أن الإقرار لم يعتبر عند غير الإمام حتى لو شهدوا بذلك لم يقبل لأنه إن كان منكرا قد رجع عن الإقرار وإلا فلا عبرة بالشهادة ولو أقر بالزنى