@ 334 @ الماهية يغني عن ذلك والأحسن صورة الإكراه لأن الغرض من هذه الاستقصاء وكمال الجهد والاحتياط في الاحتيال لدرء الحدود لقوله عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود ما استطعتم فالأحسن الاحتراز عن الكل كما في القهستاني وأين زنى لاحتمال أنه زنى في دار الحرب أو البغي ومتى زنى لأن الزنى المتقادم أو في حال الصبا أو الجنون لا يوجب الحد ورد بأن الزنى المتقادم ليس على إطلاقه فإنه يوجب إذا كان ثبوته بالإقرار وجوابه أن التقادم إنما يمنع لإيجابه التهمة بالتأخير إذا لم يكن التأخير لعذر بخلاف الإقرار لأن التقادم ليس فيه ما يقتضي التهمة والتقادم في الزنا يثبت بشهر وما فوقه عندهما وعنده يفوض إلى رأي القاضي وبمن زنى هذا السؤال عن المزنية إذا كانت الشهادة على الزاني وفائدته الاستكشاف عن الشبهة وعن الزاني إذا كانت الشهادة على المزنية وفائدته الاستكشاف عن شرط التكليف وهذه القاعدة توجد في الأول أيضا كما في الإصلاح فمن قال إن السؤال عن الماهية يغني عنه أو خص السؤال بالأول فقد أخطأ تأمل فبينوه على الوجه المشروح وقالوا رأيناه وطئها بصيغة الفعل في فرجها كالميل في المكحلة بضم الميم والحاء آلة مخصوصة للكحل وهذا راجع إلى بيان الكيفية وهو زيادة بيان احتيالا للدرء وإلا يغني ما ذكر عن ذلك وعدلوا بصيغة المجهول أي الشهود تعديلا سرا