@ 327 @ الدراهم زيفا أي صارت مردودة للغش أو نبهرجة لفظ أعجمي معرب وأصله نبهر وهي والزيف كلاهما من جنس الدراهم وفضتهما غالبة والفرق أن الزيف ما يرده بيت المال ولا يرده التجار بخلاف النبهرجة فإنه يردها التجار أيضا أو مستحقة بفتح الحاء أي مستحقا صاحبها إياها على الدين أو باعه أي باع المديون داينه به أي بدينه شيئا من ملكه كالعبد وغيره بيعا صحيحا كما هو المتبادر فلو باع فاسدا وليس فيه وفاء بالدين فقد حنث وإلا فقد بر وقبضه أي قبض الدائن ذلك الشيء وإنما اشترط القبض وقد وجب الثمن بنفس البيع لأنه لا يتقرر قبله بر في هذه الصور لأن الزيافة والنبهرجة عيب والعيب لا يعدم الجنس ولهذا لو تجوز به صار مستوفيا لدينه فوجد شرط البر وقبض المستحقة صحيح ولا يرتفع برده البر المتحقق وبالبيع وقت المقاصة بين الدين وبين الثمن فصار الثمن قضاء للدين .
ولو قضاه رصاصا أو ستوقة أو وهبه أي الدائن ذلك الدين للمديون مجانا أو أبرأه منه أي من الدين لا يبر الحالف وانحلت يمينه في صورة الهبة والإبراء أما في صورة الأوليين فلم يبر وحنث وجواب الشرط السابق محذوف من هذا الجنس إن اختلف معنى وإنما احتاج إلى هذا التكلف لأن اليمين لما كانت موقتة فإذا وهبه له قبل انقضائه فقد عجز عن البر وانحلت اليمين وهذا كله عندنا وعند أبي يوسف فمستقيم بلا تكليف لأنه قد حنث كما في مسألة الكوز كما في القهستاني ولا يخفى أنه لو لم يكن قيد اليوم لاستقام بدون الاحتياج إلى هذا التكلف أو لو قال ولو رصاصا أو ستوقة حنث ولو وهبه أو أبرأه لا يبر لكان أسلم من أعظم الاختلال تأمل .
وفي حلفه لا يقبض دينه من غريمه درهما دون درهم لا يحنث في يمينه بقبض بعضه لعدم وجود الشرط وهو قبض الكل بوصف التفرق ما لم يقبض كله متفرقا فإنه يحنث لوجود الشرط وهو قبض الكل بوصف التفرق لأنه أضاف القبض إلى دين معروف بالإضافة إليه فيتناول كله ولو قيد باليوم لم يحنث بقبض البعض في اليوم متفرقا لأن