@ 326 @ وأما إذا كانت في حالة الغصب أو المزاح وهو المذهب وقيل لا يحنث في حالة المزاح فلهذا لو أصاب رأسه أنفها في الملاعبة فأدماها لا يحنث .
وفي الخانية هو الصحيح ولا يشترط القصد في الضرب فلو حلف لا يضرب امرأته فضرب أمته فأصابها يحنث كما في البحر وقيل يشترط على الأظهر فلا يحنث بأن تعمد غيرها وأصابها جزم به في الخانية .
حلف ليضربنه حتى يموت فهو يقع على أشد الضرب لأنه المراد في العرف ولو قال حتى يغشى عليه أو يبكي أو يبول فلا بد من وجودها حقيقة .
وفي التنوير حلف ليضربن فلانا ألف مرة فهو على الكثرة حلف إن لم أقتل زيدا فكذا وهو ميت إن علم الحالف بموته حنث وإلا لا حلف لأقتل فلانا بالكوفة فضربه بالسوط ومات بها حنث وبعكسه لا وفي حلفه .
ليقضين دينه قريبا فما دون الشهر قريب والشهر بعيد فلو قضى تمام الشهر حنث وقبله بر لأن الشهر وما زاد عليه يعد في العرف بعيدا وما دونه يعد قريبا ولذا يقال عند بعد العهد ما لقيتك منذ شهر .
وفي التنوير ولفظ السريع كالقريب ولفظ الأجل كالبعيد وإن نوى مدة فيهما فهو على ما نوى حلف لا يكلمه مليا أو طويلا إن نوى شيئا فذاك وإلا فعلى شهر ويوم وفي حلفه ليقضينه أي دينه اليوم فقضاه بنفسه أو بأمر غيره ولو بطريق الحوالة وقبض المحتال فلو تبرع به غيره لم يبر بخلاف ما لو أعطي ولم يقبل لكنه وضعه بحيث تناول يده لو أراد قبضه وإلا لا يبر ولو كان الدائن غائبا لم يحنث بترك القضاء كما في القهستاني لكن المختار للفتوى أما الحالف يرفع الأمر إلى القاضي فإذا رفع الأمر إليه بر لأن القاضي في هذه الصورة انتصب نائبا عنه في هذا الحكم نظرا للحالف زيوفا يبر بالضم مصدر زافت