@ 328 $ الشرط أخذ الكل فيه متفرقا ولو أدخل من التبعيضية حنث .
$ وإن فرقه أي القبض بعمل ضروري كالوزن لا يحنث لأنه قد يتعذر وزن الكل دفعة واحدة فيكون هذا القدر مستثنى من اليمين خلافا لزفر هذا إذا لم يتشغلا بين الوزنتين بعمل آخر أما إذا اشتغل بينهما بعمل آخر حنث لأنه تبدل المجلس فاختلف الدفع .
وفي التنوير لا يأخذ ماله على فلان إلا جملة أو لا جميعا فترك منه درهما ثم أخذ الباقي كيف شاء لا يحنث ومن قال إن كان لي إلا مائة أو غير مائة أو سوى مائة من الدراهم فعبده حر مثلا لا يحنث بها أي بالمائة أو بأقل منها لأن شرط الحنث الزيادة على المائة سواء كانت تلك الزيادة دينارا أو عروضا للتجارة أو عبدا للتجارة أو سوائم مما تجب فيه الزكاة لأن الاستثناء تكلم بالباقي من المستثنى منه بعد المستثنى ولا يحكم بثبوت المستثنى ولا بنفيه فهو في حكم المسكوت عنه فكأنه قال ليس لي شيء زائد على المائة وفي حلفه لا يفعل كذا تركه أبدا لأنه نفى الفعل مطلقا فيتناول فردا شائعا في جنسه فيعم الجنس كله ضرورة شيوعه وفي ليفعلنه يكفي فعله مرة لأنه يتناول فعلا واحدا وهو نكرة في موضع الإثبات فيخص ويحنث إذا لم يفعله في عمره .
وفي آخر جزء من أجزاء حياته ويفوت محل الفعل هذا إذا كانت مطلقة وإن كانت موقتة ولم يفعل فيه يحنث بمضي الوقت إن كان الإمكان باقيا إلى آخر الوقت وإلا لا .
حلفه بتشديد اللام وال أي حلفه مالك أمر بلد رجلا ليعلمنه بكل داعر بالدال المهملة أي فاسق خبيث مفسد أتى بالبلد تقيد اليمين بحال ولايته بالكسر أي بزمان تسلطه هذا على أهل البلد