@ 325 @ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك الأصل فيه أن ما يشارك الميت فيه الحي تقع اليمين فيه على حالة الحياة والموت وما اختص بحالة الحياة يتقيد بها فقال الضرب والكسوة والكلام والدخول يختص فعلها بالحي ثم فرع على هذا الأصل بقوله فلا يحنث من قال إن ضربته أي زيدا مثلا أو كسوته أو دخلت عليه فكذا بفعلها أي بفعل هذه الأشياء بعد موته أي بعد موت زيد لأن الضرب اسم لفعل مولم متصل بالبدن والإيلام لا يتحقق في الميت والمعذب في القبر يحيى بقدر ما يتألم به وهو أقرب إلى الحق فلو حلف لأضربن مائة سوط بر بضربة واحدة إن وصل إلى بدنه كل سوط بشرط الإيلام وأما عدمه بالكلية فلا وكذا الكسوة إذ يراد به التمليك عند الإطلاق وهو لا يتحقق في الميت إلا أن ينوي به الستر وكذا الكلام والدخول إذ المقصود من الكلام الإفهام والموت ينافيه والمراد من الدخول عليه زيارته وبعد الموت يزار قبره لا هو ولو دخل عليه في المسجد حنث على المختار وكذا لو حلف لا يطؤها أو لا يقبلها فوطأها أو قبلها بعد الموت لا يحنث بخلاف الغسل والحمل والمس لتحقق هذه الأشياء في الميت وفي حلف لا يضربها فمد شعرها أو خنقها أو عضها حنث لتحقق الإيلام بهذه الأفعال أطلقه فشمل ما إذا كانت اليمين بالعربية أو الفارسية