@ 324 @ يتحلى به عرفا إلا مرصعا ومبنى الأيمان على العرف وقالا حلي مطلقا فيحنث بلبسه إذا حلف لا يلبس حليا عندهما وعند الأئمة الثلاثة أنه حلي حقيقة حتى سمي به في القرآن كما في أكثر المعتبرات لكن يشكل بما تقدم أن الأيمان مبنية على العرف لا على الحقيقة اللغوية ولا على ألفاظ القرآن والأولى أن يعلل بأن هذا اختلاف عصر وزمان فكل أفتى بما شاهد في زمانه .
وقال في الكافي وغيره وقولهما أقرب إلى عرف ديارنا ولهذا قال وبه أي بقول الإمامين يفتى لأن التحلي به على الانفراد معتاد كما في عامة المعتبرات .
وفي لا يجلس على الأرض أو السطح أو الدكان فجلس على بساط أو حصير فوقها لا يحنث لأنه لا يسمى جالسا على الأرض عادة .
وإن حال بينها أي الأرض وبينه أي الحالف ثيابه الذي يلبسه حنث لأنها تبع له فلا تصير حائلا ولو خلع ثوبه فبسطه وجلس لا يحنث لارتفاع التبعية وفي لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه فراش آخر فنام عليه لا يحنث لأنه مثله والشيء لا يكون تبعا لمثله فتنقطع النسبة السفلى هذا في العرف أما لو نكره فحلف لا ينام على فراش حنث بوضع الفراش على الفراش .
وإن جعل فوقه قرام بالكسر ستر رقيق يحنث لأنه تابع له وفي لا يجلس على هذا السرير إن جعل فوقه سرير آخر فجلس عليه لا يحنث لأنه غيره وما وقع في الكنز والقدوري من تنكير السرير مشكل إلا أن يحمل المنكر على المعرف كما في الجوهرة لكن بعيد تأمل .
وإن جعل فوقه أي فوق هذا السرير بساط أو حصير فجلس عليه حنث لأنه يعد جالسا عليه عادة كمن حلف لا يركب على هذا الفرس فجعل فوقه سرجا فركب بخلاف ما لو حلف لا ينام على ألواح هذا السرير أو ألواح هذه السفينة ففرش على ذلك فراش فإنه لا يحنث .