@ 323 @ هدي أي واجب التصدق بمكة ولو تصدق بقيمته أو على غير فقراء مكة جاز خلافا لزفر في الثاني هذا عند الإمام خلافا لهما لأن النذر لا يصح إلا في الملك أو مضافا إلى سبب الملك ولم يوجد لأن اللبس وغزل المرأة ليسا من أسباب ملكه وله أن المرأة تغزل من قطن الرجل عادة والمعتاد هو المراد وذلك سبب لملكه .
وإن لبس ما غزلت من قطن في ملكه وقت الحلف فهدي بالاتفاق لإضافته إليه وكذا لو زاد من قطني لزمه الهدي بالإجماع ولو زاد من قطنها لم يلزم الهدي بلا خلاف ولو قال إن لبست من غزلك فلبس ثوبا بعضه من غزل غيرها حنث بخلاف ما قال ثوبا من غزلك وعلى هذا من نسجك أو ثوبا من نسجك .
وفي التنوير حلف لا يلبس من غزلها فلبس تكة منه لا يحنث كلا يلبس ثوبا من نسج فلان فلبس من نسج غلامه وكان يعمل بيده فإنه لا يحنث إذا كانت فلان يعمل بيده وإلا بأن كان فلان لا ينسج بيده حنث .
خاتم الفضة ليس بحلي أي لا يحنث بلبسه إذا حلف لا يلبس حليا لأنه يستعمل لغير التزين ولهذا حل للرجال فلم يكن كاملا في الحلي فلم يدخل في مطلق اسمه إلا إذا كان مصنوعا على هيئة خاتم النساء بأن كان ذا فص وهو الصحيح كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا لو قيده كما قيدنا لكان أولى تأمل بخلاف خاتم الذهب لأنه لا يستعمل إلا للتزين ولهذا لا يحل للرجال فكان كاملا في معنى الحلي فيدخل تحت اسمه ولهذا لو لبس خلخالا أو سوارا من ذهب أو فضة أو حجر يحنث بالإجماع لأنه حلي كامل لا يحل للرجال وعقد اللؤلؤ إن رصع فحلي وإلا أي وإن لم يرصع فلا أي لو حلف لا يلبس حليا فلبس عقد لؤلؤ غير مرصع لم يحنث عند الإمام لأنه لا