@ 322 @ على ما هو الظاهر المعروف وفيه نظر لما مر في باب النسب من أنه يثبت لمن ولد لستة أشهر من زوجة مشرقية وزوجها في المغرب انتهى لكن يمكن دفع النظر بأن أمر النسب أمر لازم الرعاية فلهذا اعتبروا فيه ما لم يعتبروا في غيره تدبر ولهما أنها قامت على النفي لأن المقصود منها نفي الحج لا إثبات التضحية لأنه لا مطالب لها فصار كما إذا شهدا إنه لم يحج غاية الأمر أن هذا النفي مما يحيط به علم الشاهد ولكنه لا يميز بين نفي ونفي للتيسير فإن قيل ذكر في المبسوط أن الشهادة على النفي تسمع في الشروط ولهذا لو قال لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فشهدا أنه لم يدخل الدار اليوم تقبل ويقضى بعتقه وما نحن فيه من قبيل الشروط قلت هو عبارة عن أمر ثابت معاين وهو كونه خارج الدار كما في الكافي وغيره لكن الفرق مشكل لي بين عدم .
الدخول وعدم الحج تأمل .
وفي لا يصوم فصام ساعة أي جزءا من النهار بنية حنث لأنه صوم شرعا إذ هو إمساك مع النية وهو متحقق به .
وإن ضم قوله لا يصوم صوما أو يوما يحنث بالإجماع لا يحنث بالإجماع ما لم يتم يوما تاما لأن المطلق ينصرف إليه .
وفي التنوير حلف ليصومن من هذا اليوم وكان بعد أكله أو بعد الزوال صحت وحنث للحال كما لو قال لامرأته إن لم تصلي اليوم فأنت كذا فحاضت من ساعتها أو بعدما صلت ركعة فإن اليمين تصح وتطلق للحال وفي لا يصلي يحنث إذا سجد سجدة لا قبله أي لا قبل السجود لزيادة الإيضاح والقياس أن يحنث بالافتتاح اعتبارا بالشروع في الصوم ووجه الاستحسان أنه لا يقال صلى ركوعا ولا سجودا ويقال صلى ركعة .
وإن ضم إليه صلاة فيشفع أي يحنث بتمام شفع لأنه أطلق الصلاة فينصرف إلى الكاملة لا بأقل من الشفع للنهي عن البتيراء فلا تشترط قعدة التشهد وقيل تشترط والأشبه أنها لو كانت فرضا رباعيا تشترط وإلا فلا وما في القهستاني من أنه لا حاجة إليه ليس بشيء لأن الشافعي قال يحنث بركعة وكذا أحمد في قول والتصريح فيما هو محل الخلاف دأب أصحاب المتون فغفل عن هذا فقال ما قال تتبع .
وفي إن لبست من غزلك أي مغزولك فهو هدي أي فعل التصدق بهذا الثوب بمكة فإن الهدي ما يهدى إلى مكة فملك الزوج قطنا فغزلته الزوجة ونسج الغزل سواء كان النسج منها أو من غيرها .
وفي الجامع الصغير نسجته فلبسه أي الزوج على المعتاد فهو