@ 321 @ أو إلى مكة رزقنا الله تعالى زيارته لزمه استحسانا حج أو عمرة مشيا من باب داره إن قدره وقيل من موضع محرم كحجفة للشاميين وإن نوى بيت الله مسجدا لم يلزمه شيء فإن ركب فعليه دم لأنه أدخل نقصا فيه ولا فرق بين أن يكون الناذر في الكعبة أو خارجا عنها ولذا أطلق فإذا لزمه فله الخيار إن شاء مشى وهو أكمل وإن شاء ركب وذبح شاة .
ولو قال علي الخروج أو الذهاب أو السفر أو الركوب أو الإتيان إلى بيت الله أو إلى المدينة أو المشي إلى الصفا أو المروة لا يلزمه شيء لأنه لم يلزم الإحرام بهذا اللفظ فإنه غير متعارف ولا يمكن إيجابها باعتبار حقيقة اللفظ لأنها ليست بقرب مقصودة .
وكذا لا يلزمه شيء لو قال علي المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام لعدم التعارف خلافا لهما فإن عندهما عليه حج أو عمرة بناء على أن الحرم شامل على البيت وكذا المسجد الحرام فكان ذكره كذكره بخلاف الصفا والمروة ولأنهما منفصلان عنه .
وفي عبده حر إن لم يحج العام أي السنة بالتخفيف ثم قال السيد حججت فأنكر العبد وأتى بشاهدين فشهدا بكونه يوم النحر بكوفة لا يعتق عند الشيخين خلافا لمحمد لأن هذه الشهادة قامت على أمر معلوم وهو التضحية ومن ضرورته انتفاء الحج فتحقق الشرط .
وفي الفتح وقول محمد أوجه قال في الإصلاح نقلا عن المبسوط فإن قلت لا نسلم ذلك إذ لا تنكر كرامة الأولياء فيجوز أن يكون في يوم واحد بمكة وكوفة قلت إنا أمرنا ببناء الأحكام