@ 320 @ البائع لا يعتق لأنه على ملك البائع بعد وإن كان في يد المشتري وكان حاضرا عنده وقت العقد يعتق لأنه صار قابضا له عقيب العقد فملكه وإن كان غائبا في بيته ونحوه فإن كان مضمونا بنفسه كالمغصوب يعتق لأنه ملكه بنفس الشراء وإن كان أمانة أو مضمونا بغيره كالرهن لا يعتق لأنه لا يصير قابضا عقيب العقد كما في البدائع .
ولو عقد بالباطل لا يعتق لأنه معدوم بأصله فلو اشترى مدبرا أو أم ولد لا يحنث ولو قضى بجوازه القاضي يحنث في الحال والمكاتب كالمدبر في رواية لكن يلزم فيه إجارة المكاتب وفي إن لم أبعه أي عبدا فكذا أي فأمته حرة مثلا فأعتقه أو دبره حيث لتحقق العجز عن البيع بفوات محله وفيه إشعار بأنه لو دبر أمته أو استولدها حنث وبأنه لو قيد البيع بوقت فأعتق أو دبر قبل مضيه لم يحنث عند الطرفين خلافا لأبي يوسف كما في القهستاني .
قالت المرأة لزوجها تزوجت علي فقال الزوج في جوابها كل امرأة لي طالق طلقت هي أي المرأة التي دعته إلى الحلف أيضا أي كغيرها لدخولها تحت العموم والأصل العمل بالعموم مهما أمكن إلا في رواية عن أبي يوسف فإنه قال لا تطلق لأنه أخرجه جوابا فينطبق عليه ولأن غرضه أرضاؤها وهو بطلاق غيرها فيتقيد به واختاره شمس الأئمة السرخسي وكثير من المشايخ .
وفي البحر الأولى إن يحكم الحال إن كان قد جرى بينهما مشاجرة وخصومة تدل على غضبه يقع الطلاق عليها وإلا لا .
وفي التنوير ولو قيل له ألك امرأة غير هذه المرأة فقال كل امرأة لي فهي كذا لا تطلق هذه المرأة وتمامه فيه فليطالع .
وإن نوى غيرها أي غير المحلفة صدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام وهو خلاف الظاهر .
ومن قال علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة