@ 319 @ وذلك إنما يكون بالأمر وإن تأخر عن المفعول كان لاختصاص العين به وشرطه كونها مملوكة له سواء كان الفعل وقع لأجله أو لا وإن لم يحتملها لا يفترق الحكم في التوسط والتأخر بل يحنث إذا فعله سواء كان بأمره أو لا لأن الفعل إذا لم يحتمل النيابة لم يكن انتقاله إلى غير الفاعل فيكون الأمر وعدمه سواء فتعين أن تكون اللام لاختصاص العين صونا للكلام عن الإلغاء كما في المنح .
وإن نوى غيره أي نوى في إن بعت ثوبا لك معنى إن بعت لك ثوبا أو بالعكس صدق ديانة وقضاء فيما عليه أي فيما فيه تشديد على نفسه بأن باع ثوبا مملوكا للمخاطب بغير أمره في المسألة الأولى ونوى بالاختصاص بالأمر أو باع ثوبا لغير المخاطب في الثانية ونوى الاختصاص بالأمر فإنه يحنث ولولا نيته لما حنث لأنه نوى ما يحتمله كلامه بالتقديم والتأخير وليس فيه تخفيف وفيما فيه تخفيف كعكس هاتين المسألتين يصدق ديانة لأنه محتمل كلامه لا قضاء لأنه خلاف الظاهر وفي إن بعته واشتريته فهو حر فعقد بالخيار لنفسه عتق لأنه في الأول يملكه البائع الآن اتفاقا وفي الثاني ملك المشتري عندهما وصار المعلق كالمنجز عنده بخلاف قوله إن ملكته فهو حر فاشتراه بشرط الخيار لا يعتق عند الإمام لأن الشرط وهو الملك لم يوجد عنده قيد بالخيار لأنه لو حلف لا يبيعه بأن قال إن بعته فهو حر فباعه بيعا صحيحا بلا خيار لا يعتق ولا يخفى أنه إذا باعه بشرط الخيار للمشتري أنه لا يعتق لأنه بات من جهته وكذا قال إن اشتريته فهو حر فاشتراه بالخيار للبائع لا يعتق أيضا لأنه باق على ملك بائعه سواء أجاز البائع بعد ذلك أو لا وذكر الطحاوي أنه إذا جاز البائع البيع يعتق وتمامه في البحر فإذا عرفت هذا علم أن المصنف أطلق في محل التقييد تأمل .
وكذا أي عتق لو عقد بالفاسد أو الموقوف وهذا مجمل لا بد من بيانه أما في المسألة الأولى وهي قوله إن بعته فأنت حر فباعه بيعا فاسدا فإن كان في يد البائع أو يد المشتري غائبا عنه بأمانة أو رهن يعتق عليه لأنه لم يزل ملكه عنه وإن كان في يد المشتري حاضرا أو غائبا مضمونا بنفسه لا يعتق لأنه بالعقد زال ملكه عنه وأما في الثانية وهي قوله إن اشتريته فهو حر فاشتراه شراء فاسدا فإن كان في يد