@ 316 @ ضرب العبد كما إذا حلف لا يضرب وهو ممن لا يضرب عبده بنفسه فأمر غيره فضربه حنث والذبح كما إذا حلف لا يذبح شاة وهو ممن لا يذبح فأمر غيره فذبح حنث كما في النظم وفيه إشعار بأنه إذا كان ممن يذبح بنفسه لم يحنث فينبغي أن يذكر هاتين فيما لا يحنث كما في القهستاني .
والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة وإن لم يقبل المستعير فبمجرد الإعارة حنث عندنا خلافا لزفر وعلى هذا الخلاف الهبة والصدقة والقرض كما في القهستاني والاستعارة فلو حلف لا يعير ثوبه من فلان فبعث المحلوف عليه وكيلا لقبض المستعار فأعاره حنث عند زفر ويعقوب وعليه الفتوى لأن الوكيل رسول وهذا إذا أخرج الوكيل كلامه مخرج الرسالة فقالا إن فلانا يستعير منك كذا فأما إذا لم يقل ذلك لا يحنث كما لو حلف أن يعيره شيئا ثم ردفه على دابته كما في القهستاني وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحمل إلا أنه لو نوى المباشرة خاصة في ضرب العبد وغيره يصدق قضاء وديانة لأن هذه الأفعال حسية تعرف بأثرها وهو التألم في ضرب العبد وانقطاع العروق في الذبح وعلى هذا قياس البواقي والنسبة إلى الآمر بالتسبب مجاز فإذا نوى الفعل بنفسه فقد نوى حقيقة كلامه والفرق بين ضرب العبد وضرب الولد أن معظم منفعة ضرب الولد عائدة إلى الولد وهو التأديب فلم ينسب فعله إلى الآمر بخلاف ضرب العبد فإن منفعته وهي الائتمار بأمر المولى عائدة إلى المولى فيضاف الفعل إليه .
وفي البحر وينبغي أن يكون مرادهم بالولد الكبير لأنه لا يملك ضربه فهو كما لو حلف لا يضرب حرا أجنبيا فإنه لا يحنث إلا بالمباشرة إلا أن يكون الحالف ذا سلطان وأما الولد الصغير فكالعبد حتى لو أمر غيره فضربه ينبغي أن يحنث وفي لا يتزوج فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء على ما عرف في تصرفات الفضولي وبالفعل