@ 317 @ أي لو جاز بالفعل كإعطاء المهر ونحوه لا يحنث هو المختار وعليه الفتوى كما في الخانية لأن العقود تختص بالأقوال فلا يكون فعله عقدا وإنما يكون رضى وشرط الحنث العقد لا الرضى وروي عن محمد لا يحنث في الوجهين وأفتى به بعض المشايخ لأن الإجازة ليست بإنشاء للعقد حقيقة وإنما تنفيذ لحكم العقد بالرضا به كما في الاختيار .
وفي التنوير ولو زوجه فضولي ثم حلف لا يتزوج لا يحنث بالقول أيضا ولو قال كل امرأة تدخل في نكاحي فكذا فأجاز نكاح فضولي بالفعل لا يحنث ومثله إن تزوجت امرأة بنفسي أو بوكيلي أو بفضولي فلو زاد عليه أو أجزت نكاح فضولي ولو بالفعل فلا مخلص له إلا إذا كان المعلق طلاق المزوجة فيرفع الأمر إلى شافعي ليفسخ اليمين المضافة وفي لا يزوج عبده أو أمته يحنث بالتوكيل والإجازة لأن ذلك مضاف إليه متوقف على إرادته لملكه وولايته .
وكذا أي يحنث بالتوكيل والإجازة في ابنه وبنته الصغيرين لولايته عليهما وفي الكبيرين لا يحنث إلا في المباشرة لعدم ولايته عليهما فهو كالأجنبي عنهما فيتعلق بحقيقة الفعل .
وفي البحر حلف لا يزوج بنته الصغيرة فزوجها رجل بغير أمره فأجاز حنث لأن حقوقه متعلقة بالمجيز ولو حلف لا يزوج ابنا له كبيرا فأمر رجلا فزوجه ثم بلغ الابن الخبر فأجاز أو زوجه رجل فأجاز الأب ورضي الابن لم يحنث ودخول اللام كلام إضافي مرفوع بالابتداء وخبره يقتضي اختصاصا والمراد بالدخول تعلق الجار والمجرور به على البيع كإن بعت لك أي لأجلك ثوبا فعبدي حر مثلا يقتضي اختصاص الفعل بالمحلوف عليه أي يقتضي أن يختص الفعل الذي تعلق به اللام بالذي حلف عليه وهو المخاطب المتصل به اللام في المثال المذكور ثم فسر الاختصاص بقوله بأن كان بأمره سواء كان ملكه أو لا حتى لو دس المخاطب ثوبا في ثياب الحالف فباعه بغير علمه لا يحنث وإن أمر بيع ثوب من ثياب غيره يحنث ومثله أي مثل البيع الشراء والإجارة والصياغة والبناء حتى لو حلف لا يشتري لك ثوبا يقتضي أن يكون بأمره سواء كان ملكه أو لا وكذا حال البواقي .
و دخول اللام على العين كإن بعت ثوبا لك يقتضي اختصاصها أي العين به أي بالمحلوف عليه وهو المخاطب المتصل به اللام بأن كان ملكه سواء أمره