@ 315 @ والأولى أن يقول بفعله وفعل مأموره ليشمل رسوله لأنه يحنث بالرسالة في هذه الأشياء على أنه لا يحنث بمجرد الأمر بل لا بد من فعل الوكيل حتى لو حلف لا يتزوج فوكل به لا يحنث حتى يزوجه الوكيل تدبر في النكاح بأن حلف لا ينكح فلانة ثم وكل فلانا بالنكاح فنكح له حنث لأن الوكيل في هذا سفير ومعبر ولهذا لا يضيفه إلى نفسه بل الآمر وحقوق العقد ترجع إلى الآمر لا إليه وكذا حال سائر الصور الآتية قيد بالنكاح لأنه لو قال والله لا أزوج فلانة فأمر رجلا فزوجها لا يحنث بخلاف التزوج لأن التزويج بأمره لا يلحقه حكم والتزوج بأمره يلحقه حكم وهو الحل كما في البزازية والطلاق سواء كان التوكيل به قبل الحلف أو بعده في النكاح والخلع والعتق أي الإعتاق سواء كان التوكيل قبله أو بعده فإن علق الطلاق والعتق بشرط ثم حلف به ثم وجد الشرط لم يحنث ولو حلف أولا حنث كما في أكثر المعتبرات والكتابة إذا لم يكاتب بنفسه وإلا فلا يحنث بكتابة الوكيل فينبغي أن يذكرها فيما لا يحنث كما في القهستاني والصلح عن دم عمد لأنه كالنكاح في مبادلة المال بغيره وفي حكمه الصلح عن إنكار والهبة ولو فاسدة وعن أبي يوسف لا يحنث .
وقال زفر لا يحنث فيه إلا بالقبض والصدقة والقرض والاستقراض قال صاحب الدرر عدهم الاستقراض هاهنا مشكل لأنهم صرحوا أن التوكيل بالاستقراض باطل فيجب أن يترتب الحنث لأن الباطل لا يترتب عليه الحكم انتهى لكن يمكن أن يحمل على ما هو متعارف من تسمية الرسول بالاستقراض وكيلا كما إذا قال المستقرض وكلتك أن تستقرض لي من فلان كذا درهما وقال الوكيل للمقرض إن فلانا يستقرض منك كذا ولو قال أقرضني مبلغا كذا فهو باطل حتى لا يثبت الملك إلا للوكيل تأمل .
وإن نوى المباشرة خاصة صدق ديانة لا قضاء أي فما كان من الحكميات كالطلاق مثلا لا يصدق قضاء لأنه فعل شرعي وهو أن يوجد من المرء تكلم يقع به الطلاق والأمر بذلك مثلا التكلم بكلمة الطلاق في هذا المعنى فإذا نوى التكلم به فقد نوى الخصوص فلم يصدق قضاء وكذا حال غيره .
وكذا