@ 314 @ وأما في موضع النفي فيعم وهذا إذا لم يذكر للثاني خبر حتى لو ذكر بأن قال هذه طالق وهذه طالقتان لا تطلق بل يخير بين الإيجاب الأول والثاني كما في الشمني .
باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك يحنث بالمباشرة دون التوكيل إذا كان ممن يباشر بنفسه في البيع والشراء والإجارة والاستئجار والصلح عن مال والقسمة والخصومة أي جواب الدعوى سواء كان إقرارا أو إنكارا وهي ملحقة بالبيع على المختار وضرب الولد حتى لو حلف لا يبيع ثم وكل غيره فباع لا يحنث وكذا الحكم في الشراء وغيره لأن العقود وجدت من العاقد حتى كانت الحقوق عليه ولهذا لو كان العاقد هو الحالف يحنث في يمينه فلم يوجد ما هو الشرط وهو العقد من الآمر وإنما الثابت له حكم العقد إلا أن ينوي غير ذلك وقيدنا بإذا كان ممن يباشر بنفسه لأن الحالف إذا كان ذا سلطان كالأمير والقاضي ونحوهما لا يباشر بنفسه حنث بالأمر أيضا كما يحنث بالمباشرة بنفسه لأنه يمنع نفسه عما يعتاده وإن كان يباشر مرة ويفوض أخرى اعتبر الغالب كما في البحر وغيره وبهذا علم أن المصنف أطلق في محل التقييد وأطلق أيضا في الصلح عن مال وهو مقيد بأن يكون عن إقرار أما الصلح عن إنكار فهو فداء اليمين في حق المدعى عليه فيكون الوكيل من جانبه سفيرا محضا فعلى هذا إذا حلف المدعي أن لا يصالح فلانا عن هذه الدعوى أو عن هذا المال فوكل فيه لا يحنث مطلقا وإذا حلف المدعى عليه ثم وكل به فإن كان عن إقرار حنث وإن كان عن إنكار أو سكوت لا وبهما أي يحنث الحالف بالمباشرة والتوكيل