@ 313 @ لهما كما في الإصلاح فهي حرة فتسرى من في ملكه وقت الحلف عتقت لأن اليمين انعقدت في حقها لمصادفتها الملك .
وإن تسرى من ملكها بعده أي بعد الحلف لا يعتق وفيه إشارة إلى أنه لو علق عتق غيرها أو الطلاق بالتسري بها يحنث ذكره صاحب البحر آمرا بحفظه .
وقال زفر تعتق في الوجهين لأن ذكر التسري ذكر للملك لأن التسري لا يصح إلا في الملك قلنا الملك يصير مذكورا ضرورة صحة التسري فتقدر بقدره ولا يظهر في حق الحرية وهو الجزاء لأن الثابت بالضرورة تقدر بقدرها .
وفي كل مملوك لي حر عتق عبيده ومدبروه وأمهات أولاده لأنه يملكهم رقبة ويدا لا يعتق مكاتبوه ولا المملوك المشترك لقصور ملكه إلا إن نواهم لأن فيه تغليظا على نفسه وكذا لا يعتق عبيد عبد التاجر مطلقا عند أبي يوسف وعند محمد عتقوا مطلقا وعند الإمام إن لم يكن عليه دين عتقوا إذا نواهم وإلا فلا وإن كان عليه دين لم يعتقوا وإن نواهم كما في أكثر المعتبرات وبهذا أن ما في المجتبى من أنه لا يدخل العبد المرهون والمأذون في التجارة سبق قلم كما في البحر تدبر وفي هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخير في الأوليين لأن أو لإثبات أحد المذكورين وقد أدخلها بين الأوليين ثم عطف الثالثة على المطلقة لأن العطف للمشاركة في الحكم فيختص بمحله فصار كما إذا قال إحداكما طالق وهذه .
وكذا العتق أي لو قال هذا حر أو هذا وهذا عتق الأخير وله الخيار في الأوليين كما بينا .
و كذا الإقرار بأن قال لفلان علي ألف درهم أو لفلان وفلان كان خمسمائة للأخير وخمسمائة للأوليين يجعله لأيهما شاء قالوا وعليه الفتوى قالوا هذا في موضع الإثبات