@ 310 @ الميت لا إلى جزاء لأن الميت ليس بمحل للحرية وله أن الشرط ولادة الحي لأنه وصفه بالحرية ومن ضرورتها الحياة فصار كقوله إذا ولدت ولدا حيا فهو حر بخلاف حرية الأم والطلاق لأنه لم يتقيده بالحياة فافترقا وفي أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدا عتق لتحقق الأولية فإنه اسم لفرد سابق وقد وجد .
ولو ملك عبدين معا ثم آخر لا يعتق واحد منهم لعدم التفرد والسبق .
ولو زاد الحالف في كلامه السابق وحده عتق الآخر أي الثالث لأنه أول عبد ملكه وحده وقيده بوحده لأنه لو قال واحدا لا يعتق الثالث لاحتمال أن يكون قوله واحدا حالا من العبد أو المالك فلا يعتق بالشك إلا إذا عنى الواحدة وتمامه في التبيين فليطالع ومراده من زيادة وحده أنه زاد وصفا للأول سواء كان وحده أو لا فشمل ما لو قال أول عبد أشتريه بالدنانير فهو حر فاشترى عبدا بالدراهم أو بالعروض ثم اشترى بالدنانير فإنه يعتق وكذا لو قال أول عبد أشتريه أسود فهو حر فاشترى عبدا أبيض ثم أسود فإنه يعتق ولو قال أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدا ونصف عبد عتق الكامل وتمامه في البحر فليراجع .
ولو قال آخر عبد أملكه فهو حر فمات المالك بعد ملك عبد واحد لا يعتق هذا العبد إذ الآخر اسم لفرد لاحق .
ولو مات بعد ملك عبدين متفرقين عتق الآخر لاتصافه بالآخرية لأن له سابقا وهذا الحكم ظاهر وإنما ذكره ليبني عليه قوله منذ أي حين ملكه وهو وقت الشراء من كل ماله عند الإمام لأنه صحيح يوم الشراء إذ لو كان الشراء في مرض موته يكون العتق من الثلث بلا خلاف فبهذا لو قيده بالصحة لكان أولى وعندهما وهو قول الأئمة الثلاثة يعتق عند موته من الثلث أي من ثلث ماله على كل حال لتحقق الآخرية وعلى هذا الخلاف إذا قال آخر امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا يقع منذ تزوجها فلا ترث