@ 309 @ فالأيام سبعة بالاتفاق ورأس الشهر وغرة الشهر الليلة الأولى مع اليوم وسلخ الشهر اليوم التاسع والعشرون وأول الشهر من اليوم الأول إلى السادس عشر وآخر الشهر منه إلى الآخر إلا إذا كان تسعة وعشرين فإن أوله إلى وقت الزوال من الخامس عشر وما بعده آخر الشهر وأول اليوم إلى ما قبل الزوال ويحكم العرف في فصول السنة على ما روي عن محمد كما في القهستاني .
باب اليمين في الطلاق والعتق الأصل في هذا الباب أن الولد الميت ولد في حق غيره لا في حق نفسه وأن الأول اسم لفرد سابق والآخر لفرد لاحق والأوسط لفرد بين عددين متساويين وأن الشخص متى اتصف بالأولية لا يتصف بالآخرية لتناف بينهما وإن اتصاف الفعل بالأولية لا ينافي اتصافه بالآخرية لأن الفعل الثاني غير الأول قال رجل لامرأته أو قال لأمته إن ولدت فأنت كذا أي طالق أو حرة حنث بالميت أي طلقت المرأة وعتقت الجارية بولد ميت لوجود الشرط وهو ولادة الولد ألا يرى أنه يقال ولدت ولدا حيا وولدت ولدا ميتا .
ولو قال لأمته إذا ولدت ولدا فهو أي الولد حر فولدت ولدا ميتا ثم ولدا حيا عتق الولد الحي عند الإمام خلافا لهما أي قالا لا يعتق واحد منهما لأن اليمين انحلت لوجود الشرط وهو ولادة الولد