@ 311 @ عند الإمام فلا يصير فارا لأنه كان صحيحا في هذا اليوم وتعتد عدة الطلاق بلا حداد لأنه كان حيا ولها مهر ونصف مهر إن كانت مدخولا بها مهر بالدخول بشبهة ونصف مهر بالطلاق قبل الدخول خلافا لهما أي وعندهما يقع عند الموت فيصير فارا وترث ولها مهر واحد وتعتد مع الحداد وعند أبي يوسف عدة الفراق ثلاث حيض وعند محمد عدة الوفاة تستكمل فيها ثلاث حيض كما في مبسوط صدر الإسلام .
وفي كل عبد بشرني بكذا فهو حر فبشره ثلاثة متفرقون عتق الأول لأن البشارة اسم لخبر يغير بشرة الوجه ويشترط كونه سارا في العرف وهذا إنما يتحقق من الأول وإن بشروه معا عتقوا لأن البشارة تحققت من الكل قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم .
ولو قال من أخبرني مكان بشرني عتقوا في الوجهين أي في التفرق والجمع لأنه خبر وإن كان عند المخاطب علمه لكنه يشترط أن يكون صدقا كالبشارة بخلاف من أخبرني أن فلانا قدم فكذا فأخبره واحد كذبا فإنه يعتق لأنه يطلق على الكذب والصدق ولا فرق في البشارة بين الباء وعدمها بخلاف الخبر كما في البحر ولو أرسل إليه العبد عتق في البشارة والخبر لأن الكتابة والمراسلة تسمى بشارة وهذا بخلاف الحديث حيث لا يحنث إلا بالمشافهة ولو أن عبدا له أرسل عبدا آخر ببشارته فإن أضاف إلى المرسل عتق وإلا فالرسول .
ولو نوى كفارته بشراء أبيه أو غيره من ذي رحم محرم وتقييده بالأب اتفاقي وعلى هذا لو قال بشراء كل قريب محرم لكان أولى تدبر سقطت أي الكفارة عندنا وعند زفر والأئمة الثلاثة لا يجزيه عنها وهو قول الإمام أولا لا والأصل في هذا أن النية إن قارنت علة العتق والحال أن رق المعتق كامل صح التكفير وإلا فلا وأن القرابة