@ 308 @ باللام فهو على العمر يعني يراد به ما دام حيا بالإجماع ولو قال دهرا منكرا فقد توقف الإمام وعندهما هو كالزمان وبه قالت الأئمة الثلاثة وهذا الاختلاف في المنكر على الصحيح واعلم أن ما توقف فيه الإمام أربع مسائل الدهر والخنثى المشكل ووقت الختان ومحل أطفال المشركين في الآخرة .
وفي البحر وقد توقف الإمام في أربع عشرة مسألة وفي هذا التوقف تصريح بكمال علمه وورعه وفيه تنبيه لكل أحد أن لا يستنكف من التوقف فيما لا وقوف له عليه إذ المجازفة افتراء على الله بتحريم الحلال وضده كما في الحقائق .
ولو قال لا أكلمه أياما أو شهورا أو سنين فعلى ثلاثة من كل صنف بالإجماع وهو رواية الجامع الكبير وهو الأصح لأنها أقل الجمع وعن الإمام فعلى عشرة .
وفي التنوير حلف لا يكلم عبيد فلان أو لا يركب دوابه أو لا يلبس ثيابه ففعل بثلاثة منها حنث إن كان له أكثر من ثلاثة وإلا لا وإن كانت يمينه على زوجاته أو أصدقائه أو إخوته لا يحنث ما لم يكلم الكل .
وإن عرف أي قال لا أكلمه الأيام أو الشهور أو السنين فعلى عشرة كأيام كثيرة لأنه جمع معرف فينصرف إلى أقصى ما يذكر من الجمع وهو العشرة عند الإمام هو الصحيح وقالا يقع على جمعة أي على سبعة في الأيام وسنة في الشهور والعمر في السنين وقيل لو كانت اليمين بالفارسية