@ 257 @ له ينبغي أن يستبرئها بحيضة ثم يزوجها فإن زوجها قبل أن يستبرئها جاز النكاح ولو أعتقها ثم زوجها لا يجوز النكاح حتى تنقضي عدتها بثلاث حيض فإن زوجها قبل الإعتاق فولدت ولدا من الزوج فالولد يكون بمنزلة الأم يعتق بموت المولى من جميع المال .
وفي البحر يثبت النسب من المدعيين وإن كثروا عند الإمام وعند أبي يوسف يثبت من اثنين وعند محمد يثبت من الثلاثة لا غير .
وقال زفر يثبت من خمسة فقط ولو تنازعت فيه امرأتان قضى به بينهما عنده وعندهما لا يقضي للمرأتين وتمامه فيه فليطالع وعلى كل واحد منهما نصف عقرها وتقاصا لعدم فائدة الاشتغال بالاستيفاء إلا إذا كان نصيب أحدهما أكثر فيأخذ منه الزيادة إذ المهر يجب لكل واحد منهما بقدر ملكه فيها بخلاف البنوة والإرث والولاء فإن ذلك لهما سوية وإن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل لأن كل واحد منهما أقر له على نفسه ببنوته على الكمال فيقبل قوله ويرثان منه ميراث أب واحد لأن المستحق أحدهما فيقتسمان نصيبه لعدم الأولوية وفيه إشارة إلى أنه لو مات أحدهما قبل الولد فجميع ميراثه للباقي منهما وأن لا أولوية عليه في التصرف مشتركة كما في البحر .
وإن ادعى ولد أمة مكاتبه يعني إن وطئ المولى أمة مكاتبه فولدت فادعاه فصدقه المكاتب ثبت نسبه أي الولد منه أي المولى لتصادقهما على ذلك و تجب عليه أي