@ 256 @ أم ولده لأن الاستيلاد لا يتجزأ عندهما وعنده يصير نصيبه أم ولد له ثم يتملك نصيب صاحبه بالضمان وهو الذي ذكره بقوله وضمن المدعي نصف قيمتها يوم العلوق ولا فرق في هذا بين أن يكون موسرا أو معسرا بخلاف ضمان العتق و ضمن نصف عقرها لوطئه أمة مشتركة إذ الملك يثبت حكما للاستيلاد فيتعقبه الملك في حظ صاحبه لا قيمة ولدها أي لا يضمن قيمته لأن الضمان وجب حين العلوق والنسب ثبت منه فصار حرا .
وإن ادعياه معا وقد استويا في الأوصاف أي ادعى الشريكان ولد الأمة المشتركة التي حبلت في ملكهما وكذا إذا اشترياها حبلى لا يختلف ثبوت النسب منهما وتمامه في التبيين ثبت نسبه منهما لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى شريح في هذه الحادثة إن لبسا فلبس عليهما ولو بينا فبين لهما هو ابنهما يرثهما ويرثانه وإن مات أحدهما وهو للباقي منهما وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير نكير فكان إجماعا ومثله عن علي رضي الله تعالى عنه أيضا وعند الأئمة الثلاثة يرجع إلى قول القافة فيعمل بقول القائف وهي أم ولد لهما لأن دعوة كل منهما في نصيبه راجحة على دعوة صاحبه فيصير نصيبه أم ولده .
قيدنا بقولنا حبلت لأنه لو كان الحمل في ملك أحدهما نكاحا ثم اشتراها هو وآخر فولدت لأقل من ستة أشهر فهي أم ولد الزوج لأن نصيبه منها صار أم ولد له والاستيلاد لا يتجزأ عندهما ولا بقاؤه عنده فيثبت في نصيب شريكه أيضا وقيدنا باستوائهما في الأوصاف لأنه إن لم يستويا فيها بأن وجد المرجح في حق أحدهما لا يعارضه المرجوح فيقدم الأب على الابن والمسلم على الذمي والحر على العبد والذمي على المرتد والكتابي على المجوسي والعبرة لهذه الأوصاف وقت الدعوة لا العلوق كما في الغاية وغيرها فعلى هذا لو قيد المصنف كما قيدنا لكان أحسن تأمل .
وفي الخانية إذا أراد الرجل أن يزوج أم ولد