@ 258 @ المولى قيمته أي الولد لأنه في معنى ولد المغرور حيث اعتمد دليلا وهو أنه كسب كسبه فلم يرض برقه فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه و يجب على المولى عقرها لأنه وطئها بغير نكاح ولا بملك يمين وقد سقط عنه الحد للشبهة ولا تصير أم ولده لأنه لا ملك له فيها حقيقة .
وإن لم يصدقه أي المكاتب المولى في دعوته لا يثبت النسب أي نسب الولد منه .
وقال أبو يوسف يثبت ولا يعتبر تصديقه اعتبارا بالأب ويدعي ولد جارية ابنه وجوابه ظاهر وهو الفرق بأن المولى لا يملك التصرف في اكتساب مكاتبه حتى لا يتملكه والأب يملك تملكه فلا يعتبر بتصديق الابن إلا إذا دخل الولد في ملكه وقتا ما فحينئذ يثبت نسبه منه لأن الإقرار به باق وهو الموجب وزوال حق المكاتب وهو المانع .
وفي التنوير وغيره ولدت منه جارية غيره وقال أحلها لي مولاها والولد ولدي فصدقه المولى في الإحلال وكذبه في الولد يثبت نسبه ولو ملكها بعد تكذيبه يوما يثبت النسب ولو صدقه في الولد يثبت نسبه ولو استولد جارية أحد أبويه أو امرأته وقال ظننت حلها لي لا حد ولا نسب وإن ملكه يوما عتق عليه وفي المنح تفصيل فليطالع .