@ 255 @ في الصورتين فثبتت أمومية الولد لأنها تتبعه وعند الأئمة الثلاثة لا تصير الأمة أم ولد له إذا ملكها زوجها بعدما ولدت منه لأنها علقت منه برقيق فلا تكون أم ولد له بخلاف ما لو استولدها بزنا ثم ملكها حيث لا تصير أم ولد إجماعا لأن نسب الولد غير ثابت منه .
ولو أسلمت أم ولد النصراني أو مدبرته والمراد من النصراني الكافر عرض عليه أي المولى الإسلام فإن أسلم فهي له وإن أبى أي عن الإسلام سعت أي أم ولده التي أسلمت في قيمتها والمراد بقيمتها هنا ثلث قيمتها لو كانت قنا كما في الغاية وهي كالمكاتبة لا تعتق حتى تؤدي .
وقال زفر تعتق في الحال والسعاية دين عليها ولا ترق بعجزها عن السعاية لأنها لو ردت قنة أعيدت مكاتبة لقيام الموجب .
وإن مات النصراني قبل السعاية عتقت بلا سعاية لأنها أم ولد له قيد بأم الولد لأنه لو أسلمت قنة الذمي عرض الإسلام على الذمي فإن أسلم فبها وإلا يجبر ببيعها تخلصا من يد الكافر وكذا قنه ومن ادعى ولد أمة له فيها أي في الأمة شريك أي شركة ثبت نسبه أي الولد منه أي من المدعي لأنه لما ثبت في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي ضرورة أنه لا يتجزأ لما أن سببه لا يتجزأ وهو العلوق إذ الولد الواحد لا يتعلق من ماءين ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدعوى في المرض أو في الصحة وصارت الأمة