@ 254 @ المولى مرة بلا دعوة بكسر الدال لأنه بدعوى الأول تعين الولد مقصودا منها فصارت فراشا له كالمنكوحة ولهذا لزمها العدة بثلاث حيض بعد العتق هذا إذا لم تحرم عليه أما إذا حرمت عليه بوطء أمها ونحوه فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يثبت إلا بالدعوة لانقطاع الفراش .
وإن نفاه بعدما اعترف بالأول انتفى لأن فراشها ضعيف يملك نقله بالتزويج بخلاف المنكوحة حيث لا ينتفي نسب ولدها إلا باللعان لتأكد الفراش واستثنى صاحب التنوير فقال إلا إذا قضى به قاض أو تطاول الزمان فلا ينتفي بنفيه واعلم أن الفراش إما ضعيف وهي الأمة أو متوسط وهي أم الولد أو قوي وهي المنكوحة وقد مر حكمها أو أقوى وهي المعتدة فيثبت نسب ولدها ولا ينتفي أصلا لعدم اللعان .
ولو استولدها بنكاح أي لو تزوج أمة غيره فولدت له ثم ملكها بشراء أو غيره فهي أم ولد له وكذا تصير أم ولد له لو استولدها بملك ثم استحقت ثم ملكها لأن نسب الولد ثابت منه