@ 253 @ وولاية هذه التصرفات تستفاد به فلهذا إن الكسب والغلة والعقر والمهر للمولى .
وفي البحر ولو زوجها فولدت لأقل من ستة أشهر فهو للمولى والنكاح فاسد وإن ولدت لأكثر فهو ولد الزوج وإن ادعاه المولى لكن يعتق عليه لإقراره بحريته وإن لم يثبت نسبه وتعتق بعد موته أي موت السيد من جميع ماله ولا تسعى أي أم الولد لدينه للغريم شيء لأن الحاجة إلى الولد أصلية فتقدم في حق الغرماء والورثة بخلاف التدبير فإنه وصية بما هو من زوائد الحوائج هذا إذا أقر في الصحة أما لو قال لأمته في مرضه ولدت مني فإن كان هناك ولد أو حبل تعتق من جميع المال وإلا فمن الثلث كما في المحيط ويثبت نسب ولدها بعد ذلك أي بعدما ادعى