@ 252 @ ول مرة من مولاها المعترف بوطئها إلا أن يدعيه أي الولد ولو اعترف بالحمل بأن يقول حمل هذه الأمة مني أو هي حبلى مني أو ما في بطنها من ولد فهو مني أو قال إن كانت حبلى فهو مني فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه منه ولا فرق بين حياته ومماته بعد ما استبان خلقه وإن جاءت به لأكثر لم يثبت إلا باعترافه ولا يقبل بعده إنها لم تكن حاملا وإنما كان ريحا ولو صدقته الأمة بخلاف ما إذا قال ما في بطنها مني ولم يقل من حمل أو ولد ثم قال بعده كان ريحا وصدقته لم تصر أم ولد كما في البحر وعند الأئمة الثلاثة يثبت نسبه إذا أقر بوطئها وإن عزل عنها إلا أن يدعي أنه استبرأها بعد الوطء بحيضة لأنه لما ثبت النسب بعقد النكاح فلأن يثبت بالوطء أولى ولنا أن وطء الأمة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد لوجود المانع منه وهو ذهاب تقومها به عند الإمام ونقصان قيمتها عندهما فلا بد من الدعوة بخلاف العقد فإن الولد مقصود منه فلا حاجة إلى الدعوة .
وفي البحر معزيا إلى المحيط عن الإمام إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته فرجها في حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده والجارية أم ولد له انتهى .
هذا ليس على الإطلاق بل إذا ولدت بعدما ادعى المولى مرة وإلا لم يثبت النسب بلا دعوة تأمل وإذا ثبت نسبه منه بدعوة صارت الأمة أم ولد له ولا يجوز إخراجها عن ملكه بطريق من الطرق فلا يجوز بيعها ولا هبتها ولا تمليكها حتى لو قضى القاضي بجواز بيعها لا ينفذ وهو أظهر الروايات إلا بالعتق فإذا أعتقها في حال حياته تعتق لأن الملك قائم فيها وله أي للمولى وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويجها وكتابتها لبقاء ملكه