@ 251 @ وأما الموت المطلق فكائن قطعا .
وإن وجد الشرط عتق المدبر أي يعتق من الثلث كما يعتق المدبر المطلق منه لوجود الإضافة إلى ما بعد الموت وزوال التردد وهذا التشبيه ليس من وجوه حتى يرد ما قاله بعض الفضلاء من أن التدبير إذا كان مطلقا ولزمه السعاية يقوم المعتق مدبرا وإذا كان مقيدا يقوم قنا فلا يكون عتق المدبر كعتق المطلق تأمل .
وفي الخانية رجل صحيح قال لعبده أنت حر قبل موتي بشهر فمات بعد شهر عتق من جميع ماله وهو الصحيح لأنه على قول الإمام يستند العتق إلى أول شهر قبل الموت وهو كان صحيحا في ذلك الوقت وقيل من ثلث ماله ولو مات قبل الشهر لا يعتق لأنه مدبر مقيد وقيد بالصحيح لأنه لو كان في المرض فيعتق من الثلث إجماعا كما في النهاية .
وفي الكافي إن مات فلان أو مت أنا فأنت حر أو قال إذا مت أنا أو مات فلان فإنه لا يصير مدبرا لأنه تعلق عتقه بموته بصفة كونه غير متأخر عن موت فلان فصار مدبرا مقيدا وعند زفر فيصير مدبرا مطلقا .
باب الاستيلاد .
هو لغة طلب الولد مطلقا وأم الولد تصدق لغة على الزوجة وغيرها ممن لها ولد ثابت النسب وغير ثابت وشرعا طلب المولى الولد من أمته وأم الولد المستولدة وهما من الأسماء التي خرج بهما في الشرع من العموم إلى الخصوص لا يثبت نسب ولد الأمة في أ