@ 250 @ يعتق كله لأنه في حكم الوصية فيقدم على بيت المال ويجوز بإجازة الوارث ولكونه وصية لو قتله المدبر فإنه يسعى في جميع قيمته لأنه لا وصية للقاتل وأم الولد إذا قتلت مولاها تعتق ولا شيء عليها إن خطأ كما في شرح الطحاوي .
وإن استغرقه أي المدبر دين المولى سعى في كل قيمته لأنه لا يمكن نقض العتق فيجب رد قيمته والمراد من القيمة هنا القيمة مدبرا كما في أكثر المعتبرات قيد بكون الدين مستغرقا لأن الدين لو كان أقل من قيمته فإنه يسعى في قدر الدين والزيادة على الدين ثلثها وصية أو يسعى في ثلثي الزيادة كما في شرح الطحاوي .
ولو دبر أحد الشريكين وضمن نصف شريكه قنا ثم مات المدبر عتق نصفه بالتدبير وسعى في نصفه لأن نصفه على ملكه من غير تدبير عند الإمام خلافا لهما فإنهما قالا يعتق جميعه بالتدبير لأن تدبير بعضه تدبير الجميع وهي فرع مسألة التجزؤ .
وفي التنوير وولد المدبرة مدبر إن كان التدبير مطلقا وإن مقيدا فلا وفيه إشارة إلى أن ولد المدبر ليس مدبرا لأن التبعية إنما هي للأم لا للأب ولو ولدت المدبرة من سيدها فهي أم ولده وبطل التدبير والمقيد عطف على قوله المطلق من قال له إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من مرض كذا أو إلى عشر سنين أو إلى مائة سنة واحتمل عدم موته فيها بأن يكون ابن خمسة عشر سنة مثلا فيجوز بيعه وهبته ورهنه لأن الموت على هذا الوجه ليس بقطعي فلم ينعقد السبب في الحال