@ 249 @ المختار خلافا لأبي يوسف أو قال أوصيت لك بنفسك أو قال أوصيت لك برقبتك لأن العبد لا يملك رقبة نفسه والوصية تقتضي زوال ملك الموصي وانتقاله إلى الموصى له وأنه في العبد حرية مثل قوله بعت نفسك منك أو وهبتها لك أو قال أوصيت لك بثلث مالي لأنه يقتضي ملكه ثلث جميع ماله ورقبته من ماله فيملكها فيعتق وكذلك بسهم من ماله لأنه عبارة عن السدس ولو قال بجزئه من ماله لا يكون تدبيرا لأنه عبارة عن جزء مبهم والتعيين إلى الورثة فلا يكون رقبته داخلة في الوصية لا محالة كما في الاختيار فلا يجوز إخراجه عن ملكه بطريق من الطرق إلا بالعتق والكتابة فلا يباع ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يجعل بدل الصلح إلا عند الشافعي فإن عنده يجوز بيعه وغيره من التصرفات التمليكية كالمدبر المقيد ويجوز استخدامه وكتابته وإيجازه والأمة التي جعلت مدبرة توطأ وتزوج أي يجوز للمولى ذلك ويجوز أن يزوجها جبرا عليها وكذا المدبر كما في البحر .
وفي التنوير والمولى أحق بكسبه من وارثه وبمهر المدبرة لأنه من الاكتساب وإذا مات سيده أي سيد المدبر عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج من الثلث .
وإن لم يخرج العبد من الثلث فحسابه أي بحسب ثلث ماله فيعتق بقدره ويسعى في باقيه وإن لم يترك السيد غيره أي غير المدبر من المال سعى في ثلثيه هذا إذا كان للسيد وارث ولم يجزه وإن لم يكن له وارث أو كان لكنه أجازه