@ 245 @ فما ظنك عند عدمها وقوله إنه لا فائدة للقبول بعد الموت ممنوع لأنه لولا القبول لم يصح إعتاق الوصي والقاضي لعدم الملك لهما ولم يلزم الوارث الإعتاق .
والحاصل أن المسألة مختلف فيها فقال بعض المشايخ يعتق بالقبول بعد الموت من غير توقف على إعتاق أحد وصحح والمتأخرون أنه لا يعتق بالقبول وفي الخانية والتبيين لو قال أنت حر على ألف بعد موتي أن القبول فيه للحال لكن في البحر ليس بصحيح إذ لا فرق في المسألة بين أن يؤخر ذكر المال أو يقدمه تأمل .
وقيد بقوله أنت لأنه لو قال أنت مدبر على ألف فالقبول فيه للحال فإذا قبل صار مدبرا ولا يلزمه المال لأن الرق قائم والمولى لا يستوجب على عبده دينا إلا أن يكون مكاتبا .
ولو حرره على أن يخدمه سنة فقبل العبد عتق من ساعته لأن هذا عتق على عوض والعتق على عوض يقع بالقبول قبل الأداء وعليه أن يخدمه تلك المدة المعينة والمراد من الخدمة الخدمة المعروفة بين الناس قيد بالمدة لأنه لو حرره على خدمته من غير مدة عتق وعليه أن يرد قيمة نفسه لأن الخدمة مجهولة وقيد بعلى أن يخدمه لأنه إن قال إن خدمتني سنة لا يعتق حتى يخدمه ويجوز بيعه قبل إتمامها لأنه معلق بشرط ولو خدمه في هذه الصورة أقل منها أو أعطاه مالا عن خدمته لا يعتق وكذا لو قال إن خدمتني وأولادي سنة فمات بعض الأولاد لا يعتق والفرق أن كلمة إن للتعليق وعلى للمعاوضة فإن مات المولى أو العبد قبلها أي قبل الخدمة لزمه قيمة نفسه وتؤخذ من تركته إن كان الميت هو العبد عند