@ 246 @ الشيخين وعند محمد وزفر قيمة خدمته وإنما قلنا أو العبد لأنه لا فرق بين موت المولى والعبد وفصل الزيلعي كل التفصيل فليراجع .
وقيد بموته قبل الخدمة لأنه لو خدم بعض المدة كسنة من أربع سنين ثم مات فعلى قولهما عليه ثلاثة أرباع قيمته وعلى قول محمد عليه قيمة خدمته ثلاث سنين كما في شرح الطحاوي .
وفي الحاوي وبقول محمد نأخذ .
وكذا لو باع المولى العبد من نفسه بعين فهلكت العين قبل القبض يلزمه أي العبد قيمة نفسه عند الشيخين وعند محمد قيمة العين الخلافية الأولى مبنية على خلافية هذه المسألة ووجه البناء أنه كما يتعذر تسليم العين بالهلاك يتعذر الوصول إلى الخدمة بموت العبد فصار نظيرا لها له إنها معاوضة مال بغير مال لأن نفس العبد ليست بمال في حقه إذ لا يملك نفسه ولهما أنه معاوضة مال بمال لأن العبد مال في حق المولى ومن قال لآخر أعتق أمتك بألف درهم على أن تزوجنيها ففعل أي أعتقها الآخر وأبت أي امتنعت الأمة عن أن تتزوجه عتقت الأمة ولا شيء عليه أي على القائل لأن اشتراط البدل على الأجنبي جائز في الطلاق لا في العتاق .
ولو ضم القائل عني أي لو قال أعتق أمتك عني بألف والمسألة بحالها قسم الألف على قيمتها أي قيمة الأمة ومهر مثلها لو فرضنا أن قيمتها ألف درهم ومهر مثلها خمسمائة فثلثا الألف حصة القيمة وثلثه حصة مهر مثلها ولزمه أي الأمر حصة القيمة وهي ثلثا