@ 244 @ الألف كما لو غصب ألف إنسان فأدى عتق ثم يرجع المغصوب منه عليه .
وإن أدى العبد ألفا كسبها أي العبد الألف بعده أي بعد التعليق لا يرجع المولى عليه لأنه مأذون من جهته بالأداء منه لكنه يأخذ الباقي لأن مال المأذون في التجارة للمولى .
وفي البحر إن أديت إلي ألفا في كيس أبيض فأداها في أسود لا يعتق ولو قال إذا أديت إلي ألفا هذا الشهر فأنت حر وأداها في غيره لم يعتق وفي المكاتب لا يبطل إلا بالحكم أو التراضي .
ولو قال لعبده أنت حر بعد موتي بألف فإن قبل العبد بعد موته أي المولى وأعتقه الوارث أو الوصي أو القاضي إذا امتنع الوارث عتق بالألف إلا أي وإن لم يوجد المجموع وهو القبول بعد الموت وإعتاق واحد من هؤلاء فلا يعتق بالألف وإن جاز أن يعتقه الوارث مجانا وصرح الصدر الشهيد بأن الأصح أنه لا يعتق بالقبول بل لا بد من إعتاق الوارث كذا في الهداية فإن قلت ينبغي أن يعتق حكما لكلام صدر من الأهل مضافا إلى المحل وإن كان الميت ليس بأهل للإعتاق ولأن القبول لم يعتبر في حالة الحياة فإذا لم يعتق بالقبول بعد الوفاة إلا بإعتاق واحد منهم لا يكون معتبرا بعد الوفاة أيضا فلا يبقى فائدة لقبوله بعد الموت .
قلت أجيب عنه أن العتق الحكمي وإن كان لا يشترط فيه الأهلية يشترط قيام الملك وقته وهنا قد خرج من ملك المعتق وبقي للوارث ومتى خرج عن ملكه لا يقع لوجود الشرط مع وجود الأهلية