@ 243 @ التجارة لا التكدي فكان إذنا له دلالة ويعتق العبد إن أدى المال كله بنفسه لأنه لو أمر غيره بالأداء فأدى لا يعتق بخلاف المكاتب كما في المحيط في المجلس لوجود المعلق به فلا يعتق ما لم يؤد في ذلك المجلس .
وفي البدائع لو أدى مكان الدراهم دنانير لا يعتق بخلاف المكاتب أو خلى العبد بين المولى وبين المال بأن وضعه في موضع يتمكن المولى من أخذه فيه أي في المجلس في التعليق بإن لأن إن لمجرد التعليق وليس له أثر في الوقت فيتقيد بالمجلس خلافا لأبي يوسف .
و يعتق متى أدى أو متى خلى بينه وبينه في التعليق بإذا فلا يتقيد بالمجلس لأن إذا للوقت كمتى فيعم الأوقات كما بين في موضعه ويجبر أي الحاكم المولى على القبض ومعنى الإجبار فيه تنزيل الحاكم أو المولى منزلة القابض بالتخلية ويحكم بعتق العبد قبض أو لا لا ما هو المفهوم من الإجبار عند الناس من الإكراه بالضرب وغيره .
وقال زفر يعتق بالقبض فلا يجب على المولى القبول ولا يجبر عليه وهو القياس وإن أدى العبد البعض يجبر المولى على القبض أيضا اعتبارا للبعض بالكل .
وقال بعض المشايخ إن أدى البعض لا يجبر على القبول فعلى هذه الرواية إن أدى البعض بطريق التخلية لا ينزل المولى منزلة القابض لكن المختار أنه يكون قابضا إلا أنه لا يعتق ما لم يؤد الكل لأن شرط العتق أداء الكل ولم يوجد فلا يعتق لأنه لم يصر قابضا في حق البعض .
وفي التبيين هذا إذا كان المال معلوما وإن كان مجهولا بأن قال إن أديت إلي درهما فأنت حر لا يجبر على قبول المال لأن مثل هذه الجهالة لا تكون في المعاوضة فيكون يمينا محضا ولا جبر فيها كما لو حط عنه البعض بطلبه فأدى العبد الباقي وكذا إذا حط الجميع لم يعتق لانتفاء الشرط بخلاف المكاتب ثم إن أدى العبد ألفا كسبها أي العبد قبل التعليق رجع المولى عليه بمثلها لأن ما كسبه قبله مال استحقه المولى ويعتق لوجود شرط العتق وهو مطلق